القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 74 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات
وما فى حكمها ، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى
أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل إقامته فى دائرة أى منها
فى الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.