المادة 24 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك
إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم
وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا ، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة
فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف
إليها التحريات الإدارية حسبمايراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة
ورأى القاضى أن الإنكار جدى ، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية
المختصة للفصل فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.