Article 24 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك
إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول .
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم
وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا ، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة
فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف
إليها التحريات الإدارية حسبمايراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصى لهم وصية واجبة
ورأى القاضى أن الإنكار جدى ، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية
المختصة للفصل فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.