Article 23 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو مافى حكمها محل
منازعة جدية ، ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة أن
تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشأن .
ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠
فى شأن سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة
العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة
التى أجريت بشأنها .
ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج
التى خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.