القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 25 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يكون الإشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة
فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه .
( الفصل الثانى )
فى مسائل الولاية على المال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.