القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 26 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الأهلية وناقصيها والغائبين
والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون .
ولها أن تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - أحد مأمورى الضبط القضائى .
كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ،
ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائى فى خصوص الأعمال التى تناط بهم
أثناء تأديتهم لوظيفتهم .
وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.