القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 27 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة أو أكبر
الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية
أو ناقصها أو حمل مستكن ، أو وفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب
خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة .
وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد
الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.