القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 28 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
على الأطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب
الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهليه الناشئه عن عاهه عقلية بمجرد
ثبوت ذلك لديهم .
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية
عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه بالفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.