القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 29 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
على الوصى على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل
أو بانفصاله حيا أو ميتا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.