القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 30 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩) من هذا القانون
بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائة جنيه ، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار
بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد
على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.