القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 66 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه
وتسليمه جبرا .
ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات .
ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به
قاضى التنفيذ .
ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.