القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 67 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها
قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن
والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر .
ويشترط فى جميع الأحوال أن يتوفر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.