القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 68 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة
التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.