قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة رقم(67) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وقرارات السيد وزير العدل الملحقة بالمادة ذاتها.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م،الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / سارة السيد جودة محمد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزيرالعدل
4 - السيد/ أحمد محمد عبد الوهاب
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة رقم (67) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وقرارات السيد وزير العدل الملحقة بالمادة ذاتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعية دفع بجلسة 6/2/2013 أمام محكمة الموضوع. بعدم دستورية المادة (67) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، وقرارات السيد وزير العدل الملحقة بالمادة سالفة الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وقررت التأجيل لجلسة 8/5/2013 لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية ، إلا أن المدعية أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 3/9/2013، متجاوزة بذلك مدة ثلاثة الأشهر الميعاد المقرر قانوناً طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.