القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 53 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية
الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف
وعزل الوصى ، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (٣٨) من هذا القانون ، وذلك فى ميعاد
ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما
إذا صدرت من غيرها .
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال ، يجوز للمحكمة
تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.