Article 53 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية
الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف
وعزل الوصى ، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (٣٨) من هذا القانون ، وذلك فى ميعاد
ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما
إذا صدرت من غيرها .
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال ، يجوز للمحكمة
تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.