Article 54 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة إبتدائية فى مسائل
الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية :
١ - الحساب .
٢ - رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية .
٣ - رد الولاية .
٤ - إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
٥ - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
٦ - الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل
فى الطعن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.