القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 54 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة إبتدائية فى مسائل
الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية :
١ - الحساب .
٢ - رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية .
٣ - رد الولاية .
٤ - إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
٥ - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
٦ - الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل
فى الطعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.