القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 55 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن
بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم ، أو طلب
الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين ، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل
التصرف لايزيد على خمسة آلاف جنيه .
ثانيا - الطعن على الأحكام والقرارات :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.