القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 56 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف
والنقض وإلتماس إعادة النظر .
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية - القواعد والإجراءات
المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.