القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 57 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف
فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها .
ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.