القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ شوال سنة ١٤٢٠ ه .
(الموافق ٢٩ يناير سنة ٢٠٠٠ م) .
حسنى مبارك
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.