القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.