القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 63 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق
أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض . فإذا طعن عليها فى الميعاد
القانونى ، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل فى الطعن .
وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة
فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة
أو وصولها إليه . وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر
قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .
وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.