القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 62 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم
الاستئناف . كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد
الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها
أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.