القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 61 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة
ميعاد مسافة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.