القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 60 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو القرار
الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال ، استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبق
استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف
دون إعادة الفصل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.