القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 64 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز التماس إعادة النظر فى مسائل الولاية على المال
إلا فى القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية :
١ - توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .
٢ - تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب .
٣ - عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطته .
٤ - سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .
٥ - استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر .
٦ - الفصل فى الحساب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.