القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 17 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة
تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية
وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة
على أول أغسطس سنة ١٩٣١ - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل
دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين مستحدى الطائفة والملة إلا إذا كانت
شريعتهما تجيزه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص كل من الفقرة الثانية من المادة (3)، والفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار- ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصى الفقرة الثانية من المادة الثالثة ، والثالثة من المادة (17) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.