القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 18 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح
على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر
مقبول رافضا له .
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا
فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة
بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد
على ستين يوما .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.