القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 16 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى
المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.