المادة 15 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد ( ٤٠ ،
٤٢ ، ٤٣) من القانون المدنى.
وبمراعاة أحكام المادتين (١٠ ، ١١) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة
التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، فإن لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة
التى يقع فى دائرتها موطن المدعى .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها
موطن أحدهم .
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية ،
على النحو الآتى :
١ - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر
الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال ،
فى المواد الآتية :
(أ) النفقات والأجور ومافى حكمها .
(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
(ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة ومافى حكمها .
(د) التطليق والخلع والإبراء ، والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
٢ - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق
إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فإن لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون
الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة .
٣ - يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى :
(أ) فى مواد الولاية بموطن الولى أوالقاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى
أو للقاصر .
(ب) فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه
أو مساعدته قضائيا .
(ج) فى مواد الغيبة بآخر موطن للغائب .
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصرينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن
فى دائرتها موطن الطالب أوالتى يوجد فى دائرتها مال الشخص
المطلوب حمايته .
(د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء
على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التى يقع
فى دائرتها الموطن الجديد .
(ه) تختص المحكمة التى أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى
- سواء كان وليا أو وصيا - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة
التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
٤ - فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات
الوقف ، وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه ، للمحكمة الكائنة بدائرتها
أعيانه ، أو الأكبر قيمة إذا تعددت ، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف
أو المدعى عليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر) من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند (1) من المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج فى رفع دع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.