حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 22 مارس 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 33 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 مارس 2009
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009م، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 29 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ عبد المجيد عبد الرحمن أبو عوف
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد الدكتور رئيس مجلس الشعب
3 - السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد المستشار وزير العدل
5 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا الدائرة (22) شرعى
6 - السيد القاضى رئيس دائرة محكمة الأسرة أول طنطا – دائرة الثلاثاء
7 - السيدة / شيماء حسن رمزى أحمد عمارة
8 - السيدة / نادية عبد الغنى تاج الدين
9 - السيد / مصطفى حسن رمزى أحمد عمارة
10 - السيد / أحمد حسن رمزى أحمد عمارة
11 - السيد / عبد المجيد عبد الرحمن أبو عوف بصفته ولى طبيعى على الصغير محمد عبد المجيد عبد الرحمن أبو عوف
الإجراءات
بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم – أولاً: بفض تنازع الاختصاص بين الدائرتين 22 استئناف عالى طنطا، والدائرة 22 شرعى وهى دائرة محكمة الأسرة أول طنطا، والقضاء باختصاص الدائرة 22 استئناف عالى طنطا بالنزاع. ثانيًا: الحكم بعدم دستورية نصوص القوانين التالية : 1 – الفقرة (1) من المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته. 2 – المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته. 3 – المادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 4 – الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. 5 – نص المادة (11) مكرر من قانون الأحوال الشخصية والذى أبقى عليه القانون رقم 100 لسنة 1985 بعد التعديل. 6 – قانون رقم 4 لسنة 2005. والتمس الطالب القضاء بطلباته السابقة ، والتصدى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها السابعة – فى الدعوى الماثلة – كانت قد أقامت الدعوى رقم 569 لسنة 2005 أمام محكمة الأسرة أول طنطا بطلب تطليقها من المدعى طلقة بائنة للخلع، وبتاريخ 27/3/2007 أصدرت محكمة الأسرة أول طنطا حكمًا تمهيديًا بإحالة الدعوى للتحقيق، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 2051 لسنة 57 ق استئناف عالى طنطا، حيث رأى أن هذا الطعن يوجب على محكمة أول درجة الامتناع عن نظر الدعوى رقم 569 لسنة 2005 السالف الإشارة إليها، حتى تفصل محكمة الاستئناف فى الطعن المنظور أمامها، إلا أن محكمة أول درجة مضت فى نظر الدعوى المقامة أمامها، ورأى المدعى – والحال هكذا- أن محكمة أول طنطا لشئون الأسرة قد افتأتت على اختصاص محكمة الاستئناف، مما حدا به إلى إقامة دعوى فض التنازع الماثلة . ومن جانب آخر فإن المدعى يطعن على المادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتى لا تجيز استئناف الأحكام التمهيدية - بعدم الدستورية ، كما يطعن على النصوص التشريعية الأخرى التى أو ردها فى صحيفة دعواه على النحو المعروض آنفًا، بعدم الدستورية ، لاتصالها بأصل النزاع القائم اتصالا لايستحيل معه فصله عنها.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند " ثانيًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معا عنها ، فإذا كان تنازعا إيجابيا لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر للمحكمة الدستورية العليا ، ومؤدى ذلك أنه إذا كان التنازع واقعا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة – وهو الأمر الذى تحقق فى الدعوى الراهنة ، وبفرض وجود تنازع فعلا باعتبار أنه قائم بين محكمة الأسرة أول طنطا، ومحكمة استئناف طنطا، وهما تابعتان لجهة قضاء واحدة هى القضاء العادى - فإن دعوى التنازع المعروضة تكون مفتقرة مناط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن النصوص التشريعية المطعون عليها بعدم الدستورية على نحو ما أو رده المدعى فى صحيفة دعواه، فقد جاء الطعن عليها بالمخالفة للأوضاع والإجراءات المقررة ، المنصوص عليها فى المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، بما ينحل معه طلب المدعى الحكم بعدم دستوريتها إلى دعوى أصلية مباشرة ، ولا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا مما يستوجب الحكم بعدم قبوله.
وحيث إنه عن إعمال المحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدى المقررة لها بموجب قانونها، والتى أشار المدعى إلى طلبها فى خاتمة صحيفة دعواه، فإن مناط إعمال هذه الرخصة أن تكون دعوى التنازع مقبولة ، وإذ كانت الدعوى المعروضة والتى يرتبط بها طلب فحص الدستورية غير مقبولة ابتداءً، فإن المحكمة تطرح طلب المدعى بشأن فحص دستورية النصوص التشريعية التى يثيرها فى صحيفة دعواه، ولا ترى محلا لإعمال رخصة التصدى ، وتلتفت عما ورد فى هذا المقام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 15المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 212المادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- 100/1985 · المادة 11 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.