المادة 20 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
النص الساري
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه
وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها
المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولاتحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين
لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة
الثانية من المادة ( ١٨ ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون ،
وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة
الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أى حق
من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 43. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 20 /1/ 3 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الخلع.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثالثة من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 "احوال شخصية "
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (20/ 3) من القانون 1 لسنه 2000
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 934 لسنة 2013 أسرة المنتزة والدعويين رقمي 27214 لسنة 67 ق , 3106 لسنة 68 قضائية طعون قضاء إداري الإسكندرية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 684 لسنة 2013 أسرة سيدي جابر و المستأنفة بالاستئناف رقم 4773 لسنة 70 ق و الدعويين رقمي 5392 لسنة 68 ق و 5424 لسنة 68 ق طعون قضاء أدار…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالخلع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياقـانـون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون 1لسنة 2000 من قانون الاحوال الشخصية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالخلع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالخلع
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالخلع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانـون 1 لسـنة 2000 عدم قابلية حكم الخلع للطعن عليه"
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.