حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 36 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أغسطس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أغسطس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 684 لسنة 2013 أسرة سيدي جابر و المستأنفة بالاستئناف رقم 4773 لسنة 70 ق و الدعويين رقمي 5392 لسنة 68 ق و 5424 لسنة 68 ق طعون قضاء أدارى الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من شهر أغسطس سنة 2015م، الموافق السادس عشر من شهر شوال سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ علاء الدين مصطفى محمد السيد
ضد
1 - السيد المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية
2 - السيدة / شاهيناز أحمد محمد أحمد شركس
الإجراءات
بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا تحديد جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 684 لسنة 2013 أسرة سيدى جابر والمستأنفة بالاستئناف رقم 4773 لسنة 70 قضائية ، والطعن 5392 لسنة 68 قضاء إدارى الإسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد استصدرت حكمًا بتاريخ 30/6/2014، برقم 684 لسنة 2013 من محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة بتطليقها طلقة بائنة خلعًا على المدعى ، مما حدا به إلى استئناف ذلك الحكم برقم 4773 لسنة 70 استئناف الإسكندرية ، كما أقام الدعوى رقم 5392 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة ، طالبًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالامتناع عن عرض طلب تفسير المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 والخاصة بالخلع على المحكمة الدستورية العليا وفى الموضوع بإلغائه. كما أقام المدعى الدعوى رقم 5424 لسنة 68 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ضد كل من المطعون ضدها الأخيرة ووزير العدل ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ورئيس محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة ، وذلك بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضدهم من الثانى إلى الرابع بإحالة الدعوى رقم 684 لسنة 2013 إلى محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة لعدم دستورية القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين وأن تكون كل منها قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعها على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع الماثل – وعملاً بنص المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها أو أنَّها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .
ولا ينال مما تقدم إرفاق المدعى بطلبه شهادة من محكمة القضاء الإدارى تفيد إقامة الدعوى رقم 5424 لسنة 68 قضائية . ذلك أن مجرد قيد الدعوى بجدول المحكمة لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية وعملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على المحكمة للفصل فيها إلاَّ بعد أن تتولى هيئة المفوضين تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لتحديد جلسة لنظرها وهو ما خلت الدعوى الماثلة مما يثبت حصوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن تطرح
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 31المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا - ما يدل ع
- قانون مجلس الدولة · المادة 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على الم
- قانون مجلس الدولة · المادة 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة لا تعتبر مطروحة على الم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.