حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 223 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 223 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليابرقم 223 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ إيهاب السيد حسن يوسف
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيدة / هبة محمد صفوت عباس يوسف
"الإجراءات"
بتاريخ 29/12/2010، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليًّا: الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيًّا: الحكم برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من الاطلاع على صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى القضية رقم 1612 لسنة 2010 أسرة مدنية نصر أول، بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة خلعًا مقابل تنازلها عن حقوقها الشرعية قِبله وردها مقدم الصداق، وأثناء نظر تلك القضية بجلسة 11/12/2010 دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 والمادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، فصرحت له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إذ نصت على أنه"يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًاللنص التشريعى المطعون فيه بعدم الدستورية ، وبيانًا للنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه هذه المخالفة ، وذلك لأن هذه البيانات الجوهرية هى التى تنبئ عن جدية الدعوى وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن – ومن بينهم الحكومة التى تعتبرخصمًا فى الدعوى الدستورية بحكم القانون يتعين إعلانها بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها.
وحيث إن المدعى طلب فى صحيفة الدعوى الماثلة الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 برمته، ولم يرد بصحيفة هذه الدعوى بيان النصوص الدستورية المدعى مخالفتها وأوجه هذه المخالفة ، ومن ثم فإنها تكون قد جاءت مفتقرة إلى البيانات الجوهرية المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.