قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 63 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 63 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 ديسمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الخلع
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سمير محمد وفيق سراج
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيدة / نعمة أحمد محمد حسين حسوبة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من النص على رد مقدم الصداق فقط، دون الشبكة والهدايا والهبات والأطيان والعقارات، وما تكون قد حصلت عليه الزوجة من الزوج المخلوع .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه عن طلب كل من بهاء الدين محمد أحمد العشماوى ، خالد جلال يوسف الشكعة ، أحمد محمد عبد الخالق التدخل فى الدعوى ، ولما كان الثابت أن طالبى التدخل ليسوا أطرافًا فى الدعوى الموضوعية المقامة من المدعى عليها الثانية ضد المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة ، والتى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 تابع بتاريخ 26/12/2002 ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية · المادة 20المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.