Supreme Constitutional Court decision, case 63 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 1 December 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 63 of judicial year 34
- Hearing date
- 1 December 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الخلع
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من ديسمبر سنة 2013م، الموافق السابع والعشرين من محرم سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 63 لسنة 34 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سمير محمد وفيق سراج
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيدة / نعمة أحمد محمد حسين حسوبة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من النص على رد مقدم الصداق فقط، دون الشبكة والهدايا والهبات والأطيان والعقارات، وما تكون قد حصلت عليه الزوجة من الزوج المخلوع .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إنه عن طلب كل من بهاء الدين محمد أحمد العشماوى ، خالد جلال يوسف الشكعة ، أحمد محمد عبد الخالق التدخل فى الدعوى ، ولما كان الثابت أن طالبى التدخل ليسوا أطرافًا فى الدعوى الموضوعية المقامة من المدعى عليها الثانية ضد المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة ، والتى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخلهم .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 15/12/2002 فى الدعوى رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " القاضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 52 تابع بتاريخ 26/12/2002 ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.