Article 20 of the Personal Status Litigation Procedures Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فإن لم يتراضيا عليه
وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها
المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولاتحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين
لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة
الثانية من المادة ( ١٨ ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( ١٩ ) من هذا القانون ،
وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة
الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أى حق
من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - فى جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن .
Rulings that mention this article
43 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 20 /1/ 3 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الخلع.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثالثة من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 "احوال شخصية "
- Decision · Supreme Constitutional Courtالقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (20/ 3) من القانون 1 لسنه 2000
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 934 لسنة 2013 أسرة المنتزة والدعويين رقمي 27214 لسنة 67 ق , 3106 لسنة 68 قضائية طعون قضاء إداري الإسكندرية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 684 لسنة 2013 أسرة سيدي جابر و المستأنفة بالاستئناف رقم 4773 لسنة 70 ق و الدعويين رقمي 5392 لسنة 68 ق و 5424 لسنة 68 ق طعون قضاء أدار…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004.
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (20) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية .
- Decision · Supreme Constitutional Courtالخلع
- Decision · Supreme Constitutional Courtقـانـون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانون 1لسنة 2000 من قانون الاحوال الشخصية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالخلع
- Decision · Supreme Constitutional Courtالخلع
- Decision · Supreme Constitutional Courtالخلع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الأحوال الشخصية المادة 20 من القانـون 1 لسـنة 2000 عدم قابلية حكم الخلع للطعن عليه"
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.