Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 35 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 September 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 26 of judicial year 35
- Hearing date
- 5 September 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 934 لسنة 2013 أسرة المنتزة والدعويين رقمي 27214 لسنة 67 ق , 3106 لسنة 68 قضائية طعون قضاء إداري الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لســنة 35 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد/ أسامة عبد اللطيف هاشم بخيت
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـة
2- السيد رئيس مجلس الـــوزراء
3- السيد وزير العــــدل
4- السيد رئيس محكمة المنتزه لشئون الأسرة
5- السيدة / إيمان مسعد حنفـى محمود
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من نوفمبر سنة 2013, أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كــتاب المحكمــة, بطلب الحكم بفض التنازع الإيجابى فيما بين محكمة المنتزه لشئون الأسرة, ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية, وبتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 934 لسنة 2013 أسرة المنتزه, والدعويين رقمى 27714 لسنة 67 قضائية و3106 لسنة 68 قضائية قضاء إدارى الإسكندرية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة, كانت قد أقامت الدعوى رقم 934 لسنة 2013 أسرة, أمام محكمة المنتزه لشئون الأسرة, طلباً للحكم بتطليقها من المدعى طلقة بائنة خلعًا, على سند من أنها زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى 29/8/2011, وتبغض الحياة معه وتطلب القضاء بتطليقها منه، وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 27714 لسنة 67 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد المدعى عليهم من الثانى إلى الخامسة "فى الدعوى المعروضة"، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقــــف تنفيذ قــــرار المدعى عليهم الثانى والثالث والرابــع بالامتناع عن عرض طلب تفسير المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على المحكمة الدستورية العليا حسماً للخلاف حول تطبيقها، وفى الموضوع بإلغاء قرار المدعى عليهم بالامتناع عن عرض طلب التفسير سالف الإشارة على المحكمة الدستورية العليا, كما أقام المدعى الطعن رقم 3106 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والأخيرة، ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، طلباً للحكم وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار المذكورين - عدا المدعى عليها الأخيرة - بإحالة الدعوى رقم 934 لسنة 2013 إلى محكمة أسرة المنتزه، لعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة, وبإحالة ذلك القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته, وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد، بين محكمة المنتزه لشئون الأسرة ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فقد أقام الدعوى الماثلة بالطلبات السالفة البيان .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أنه يترتب على تقديم الطـلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة- وفقًا لحكم المادتين (31 ، 34) من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت باختصاصها بالفصل فى الدعويين المقامتين أمامها، أو مضت فى نظرهما بما يفيد عدم تخليها عنهما حتى يمكن القول بتمسكها باختصاصها، ومن ثم فلا يمكن القول بأن تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص قد تحقق، مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم تقديم المدعى شهادة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية تفيد إقامته هاتين الدعويين، ذلك أن المنازعة الإدارية، وعملاً بنص المادتين (27 ، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - لا تطرح على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة بها تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيها مسببًا فيها، ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها، فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأن اختصاصها بنظرها- صريحًا كان أم ضمنيًّا - يعتبر لغوًا، ولا يتصور تبعًا لذلك أن يكون النزاع الموضوعى الماثل مرددًا بين جهتين قضائيتين مختلفتين كان لكل منهما فيه قضاء باختصاصها بنظره، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 20المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- State Council Law · Article 27المادتين (27 ، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
- State Council Law · Article 28المادتين (27 ، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمه
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.