Article 28 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على
أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، خلال
أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم
أو وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ، وتعطى
صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد القضية من
الجدول لانتهاء النزاع فيها . وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل
فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها
ويجوز منحها للطرف الآخر .
Rulings that mention this article
29 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بين جهتين قضائيتين مختلفتين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 5691 لسنة 131 قضائية ومحكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1783 لسنة 69 قضائية.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بنظر موضوع الدعوى رقم 934 لسنة 2013 أسرة المنتزة والدعويين رقمي 27214 لسنة 67 ق , 3106 لسنة 68 قضائية طعون قضاء إداري الإسكندرية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع بين محكمة جنح الساحل في الجنحة رقم 4041 لسنة 2012 جنح الساحل جلسة الأحد ومحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 62025 لسنة 66 ق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.