Supreme Constitutional Court judgment, case 8 of judicial year 39 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 8 of judicial year 39
- Hearing date
- 13 January 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 39 قضائية " تنازع ".
المقامة من
فاطمة رفيق محمد الدفراوى
ضد
1 - وزير السياحــــــــــــــــــــــــــة
2 - الممثل القانونى لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مارس سنة 2017، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً فى ختامها الفصل فى التنازع الإيجابى بشأن النزاع المطروح - من ناحية - أمام جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 2826 لسنة 2015، المنظورة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بعد أن قضت محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 2248 لسنة 72 قضائية، باختصاص جهة القضاء العادى بنظر النزاع. ومن ناحية أخرى؛ أمام جهة القضاء الإدارى فى كل من : الدعوى رقم 103661 لسنة 62 قضائية، المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، والدعوى رقم 63948 لسنة 70 قضائية، المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والحكم بتعيين جهة القضاء العادى جهة مختصة بنظر الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعية كانت قد أقامت ضد المدعى عليهما الدعوى رقم 2826 لسنة 2015، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ طلبًا للحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينها وبين المدعى عليه الثانى عن الكابينة رقم (4) الكائنة بشاطئ نفرتيتى بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية، مع إلزامه بتحرير عقد إيجار باسمها امتدادًا لعقدى الإيجار المؤرخ أولهما 1962/5/9، والمؤرخ ثانيهما 1969/5/1، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجار الأول قام المدعى عليه الثانى بتأجير الكابينة سالفة البيان إلى مصطفى رياض لمدة عام واحد قابل للتجديد، وبموجب عقد الإيجار الثانى، قام ذلك المستأجر بالتنازل، بعد موافقة المؤجر، عن عقد الإيجار إلى ملك محمد الدفراوى، امتدادًا للعقد الأول. وبتاريخ 2007/5/1 تنازلت المستأجرة الأخيرة، عن عقد الإيجار، بعد موافقة المؤجر، إلى المدعية؛ وأصدر المدعى عليه الثانى لها ترخيصًا بشغل الكابينة، ولم يحرر لها عقد إيجار؛ مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الموضوعية سالفة البيان. وبجلسة 2016/5/24، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصــــــــــــــــاص، فطعنت المدعيــــــــــــــــة على ذلك الحكــــــــــــم بالاستئناف رقم 2248 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبجلسة 2016/12/14 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فى موضوعها؛ لاختصاصها نوعيًّا بنظرها. ومن ناحية أخرى؛ كانت المدعية قد أقامت ضد المدعى عليه الأول الدعوى رقم 3218 لسنة 69 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية؛ طلبًا للحكم بإلغاء القرار الإدارى الصادر منه برقم 859 لسنة 2014 الذى يتضمن إخلاء الكبائن والشاليهات الكائنة بمنطقة قصر المنتزه بالقوة الجبرية - ومن بينها الكابينة محل النزاع - وإذ قضت المحكمة بجلسة 2016/8/4 برفض الدعوى، قامت المدعية بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا؛ حيث قُيد طعنها برقم 103661 لسنة 62 قضائية. كما أقامت هى وآخرون أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 63948 لسنة 70 قضائية، ضد المدعى عليهما، طلبًا للحكم؛ بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ كل من القرار رقم 414 لسنة 2016 الصادر من المدعى عليه الأول فى شأن تشكيل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر المربع بكبائن وشاليهات منطقة قصر المنتزه بالإسكندرية، والقرار الصادر من المدعى عليهما بتعديل القيمة الإيجارية لتلك الكبائن بأثر رجعى منذ عام 2013 بقيمة تقديرية مؤقتة تبلغ ألف جنيه للمتر المربع، وفى الموضوع: بإلغاء القرارين المطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ ارتأت المدعيــــــــة أن ثمـــــة تنازعًا إيجابيًّا فى الاختصاص؛ بين جهتى القضاء العادى والإدارى، أقامت دعواها المعروضة، وأرفقت بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة تفيد أن الدعوى رقم 63948 لسنة 70 قضائية محدد لنظرها جلسة 2017/5/4 أمام هيئة المفوضين بتلك المحكمة، وشهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد إقامة الطعن رقم 103661 لسنة 62 قضائية طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3218 لسنة 69 قضائية، وأن ذلك الطعن مقيد بالدائرة الثالثة "فحص طعون" وتحت التحديـــــــــــد.
وحيث إن المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً: ............................
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رُفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها ............".
وتنص المادة (31) من ذلك القانون على أن " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانيًا من المادة (25) ............
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وتنص المادة (34) من القانون ذاته، فى عجزها، على "وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص، طبقًا لنص البند "ثانيًا" من المادة (25) من قانـــــــــــون المحكمـــــــــــة الدستورية العليا المشـــــــــــــــار إليه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه، على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أى من جهتى القضاء قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث كان ما تقـــدم، وكانت المدعيــة، لم ترفق بصحيفة طلب تعيين جهة القضاء المختصة - وفقًا لحكم المادتين (31، 34) من قانون هذه المحكمة - صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقـــــــــــم 3218 لسنة 69 قضائية، من محكمة القضاء الإدارى، للوقوف على موضوع النزاع الذى فصلت فيه تلك المحكمة. ولا يغنى عن ذلك الشهادة التى قدمتها الصادرة من الجدول العام للمحكمة الإدارية العليا، التى تفيد الطعن على ذلك الحكم بموجب الطعن رقم 103661 لسنة 62 قضائية عليا، ذلك أن مضمون تلك الشهادة لا يكشف عن موضوع المنازعة التى كانت مطروحة على محكمة القضاء الإدارى، وفصلت فيها، للوقوف على توافر وحدة موضوع تلك الدعوى، وما هو معروض على محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2826 لسنة 2015 مدنى كلى الإسكندرية، الأمر الذى لا يتوافر معه مناط قبول الفصل فى طلب تنازع فض الاختصاص فى هذا الشق من الدعوى.
وحيث إنه بشـأن الشهادة المقدمة من المدعية بإقامتها وآخرون الدعوى رقم 63948 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، والمحدد لنظرها جلسة 4/5/2017، أمام هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، فإن المنازعة الإدارية - عملاً بنص المادتين (27 و28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1972 - لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى إلا بعد تولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة وتحديد جلسة لنظرها، وهو ما لم يقم دليل على تمامه وقت إقامة الدعوى المعروضة.
وحيث إنه من جماع ما تقدم، ينتفى مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص المعروضة، على النحو الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.