Supreme Constitutional Court judgment, case 21 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 June 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 21 of judicial year 41
- Hearing date
- 6 June 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد سالمان، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشارالدكتور حمدان حسن فهمى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يونيه سنة 2020، الموافق الرابع عشر من شوال سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالمطلب البحيرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
ضــــــد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العدل
4- رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب
الإجراءات
بتاريخ السابع من أبريل سنة 2019، أودعت الهيئة المدعية ، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم فى تنازع الاختصاص بشأن الدعوى رقم 28505 لسنة 73 قضائية، المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والمحدد لنظرها جلسة 18/4/2019، والتحكيم الإجبارى رقم 95 لسنة 2018، والمحدد لنظره جلسة 15/4/2019، وتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بشأن موضوع العقد الإدارى محل أمر الإسناد المؤرخ 9/11/1996، المبرم بين الهيئة المدعية والشركة المدعى عليها الرابعة، بشـــــأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة أبو تيج محافظة أسيوط، فى ضوء أحكام المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــــــــــــــــل– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 9/11/1996، أسندت الهيئة المدعية تنفيذ أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط، إلى شركة المقاولون العرب، بموجب أمر الإسناد رقم 127 لسنة 1996، تحت إشراف الهيئة المدعية. وإزاء تقاعس شركة المقاولون العرب عن إنهاء أعمال المشروع وعدم تلافى الملاحظات التى تعوق تشغيله، فقد أقامت الهيئة المدعية الدعوى رقم 28505 لسنة 73 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بطلب إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لحساب قيمة الملاحظات التى تعوق تشغيل المشروع، والحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأدائها للهيئة، مضافًا إليها الفوائد القانونية بواقع 5% منذ 12/11/2009 حتى تمام التنفيذ. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/4/2019. ومن ناحية أخرى، فقد أقامت الشركة المدعى عليها الرابعة التحكيم رقم 95 لسنة 2018، ضد الهيئة المدعية، إعمالاً لحكم المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته. وتحدد لنظر التحكيم جلسة 19/2/2019. وإذ تراءى للهيئة المدعية أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين جهة القضاء الإدارى وهيئة التحكيم فى شأن موضوع الدعويين سالفتى الذكر، فقد أقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه على أنه "يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه"، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى تنازعهما على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة.
وحيث إن الثابت بالأوراق – وأيًّا كان وجه الرأى فى شأن وحدة الموضوع فى الحالة المعروضة – أن الهيئة المدعية لم ترفق بصحيفة الدعوى المعروضة - عملاً بنصى المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه - ما يدل على أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعات المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بأن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بين جهتى القضاء الإدارى وهيئة التحكيم، يستنهض ولايـــــة المحكمة الدستوريـــــة العلـــيــا للفصـــــل فيـــــه. ولا ينال مما تقدم، إرفاق الهيئة المدعية بصحيفة الدعوى شهادة صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، تفيد إقامتها الدعوى رقم 28505 لسنة 73 قضائية، ذلك أن مجـــــرد قيد الدعوى بجــــــــــدول المحكمة، لا يعنى أن المحكمة مختصة بنظرها، فالمنازعة الإدارية – عملاً بنص المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمهورية بالقانــون رقم 47 لسنة 1972 – لا تعتبر مطروحــة على المحكمـــة للفصل فيهـا إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتهــــا للمرافعـــــة، بما يحيط بوقائعهــــــــا، ويستظهر ما غمض من مسائلها، ويستكمل بالتحضير ما نقص منها، ويكفل كذلك لحقوق الدفاع فرصها، وعليها بعد إتمام تهيئتها للدعوى، أن تعد تقريرًا مشتملاً على الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع، ورأيهــــا فيها مسببًا، ثم تُعرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخًا معينًا لنظرها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على تمسك جهة القضاء الإدارى بنظر الدعوى المطروحة أمامها، الأمر الذى يترتب عليه عدم قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة مفتقدة شرائط قبولها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار الدكتور عبدالعزيز محمد سالمان، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم، فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشارالدكتور حمدان حسن فهمى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- State Council Law · Article 10المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
- Public Sector Bodies and Companies Law · Article 56المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين (31 ، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
- State Council Law · Article 27المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
- State Council Law · Article 28المادتين (27، 28) من قانون مجلس الدولة الصادر بقـــرار رئيس الجمه
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.