Article 10 of the State Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل
الآتية :
( أولا ) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .
( ثانيا ) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة
للموظفين العموميين أو لورثتهم .
( ثالثا ) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية
النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
( رابعا ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات
الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق
التأديبى .
( خامسا ) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات
الإدارية النهائية .
( سادسا ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية
فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه
المنازعات أمام مجلس الدولة .
( سابعا ) دعاوى الجنسية .
( ثامنا ) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات
إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق
والتحكيم فى منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص
أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
( تاسعا ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات
النهائية للسلطات التأديبية .
( عاشرا ) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود
السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
( حادى عشر ) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة
أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر .
( ثانى عشر ) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون .
( ثالث عشر ) الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام
فى الحدود المقررة قانونا .
( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع
الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح
أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها
عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
Rulings that mention this article
95 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفض التناقض بين حكمين متناقضين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفض التناقض بين حكمين متناقضين .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفض التنازع بين حكمين مختلفين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 41 ق تنازع و عدم الاعتداد بحكم القضاء الاداري رقم 2645لسنة49ق
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية الدائرة الخامسة مدني في الاستئ…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى أرقام3لسنة1ق.دستوريةو 48لسنة4 و 4لسنة 12و10لسنة14 و139لسنة17 و166لسنة34 ق. دستورية ، وعدم الأعتـــداد بالحـــكم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة وبعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 ، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 74236 لسن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعقد اختصاص بنظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض رقم 5283 لسنة 79 قضائية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين جهتين قضائيتين مختلفتين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 20390 لسنة 15 ق قضاء إداري الاسماعيلية دون الحكم الصادر في الدعوي رقم 3974 لسنة 2010 ، و المؤيد استئنافيا بالاستئناف …
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.