Supreme Constitutional Court judgment, case 40 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 August 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 40 of judicial year 41
- Hearing date
- 8 August 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/3/2017، فى الدعوى رقم 34437 لسنة 68 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 11/9/2013، فى الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/7/2014، فى الاستئناف رقـــــــــم 4154 لسنة 69 قضائية.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من أغسطس سنة 2020م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحتى الجمارك والضرائب المصرية
ضد
عبدالمنعم محمد رفاعى بدوى، الممثل القانونى لشركة إنترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير ( شركة المصريين للاستيراد والتصدير سابقًا)
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/3/2017، فى الدعــــــوى رقـــــم 34437 لسنة 68 قضائية. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 11/9/2013، فى الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/7/2014، فى الاستئناف رقم 4154 لسنة 69 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة التى يمثلها المدعى عليه، كانت قد استوردت رسالة أسلاك لحام معدنية من الخارج، بموجب البيان الجمركى رقم 6190 لسنة 2006، وتم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها، وبناء على شكوى مقدمة إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام بعض المستوردين باستيراد أسلاك لحام من الخارج، أثبتت فى فواتير شرائها أسعارًا تقل عن الأسعار العالمية، مع تغيير توصيف بعض الأصناف، قامت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بتحرير المحضر رقم 22 لسنة 2006، ضد المدعى عليه، أسندت إليه فيه تقديمه فواتير ومستندات غير صحيحة وبقيمة تقل عن القيمة الحقيقية لمشمول الرسالة المشار إليها، بغرض التهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، فطلب التصالح مع الجهة الإداريــــة، وســــدد مبلــــغ مقــــــــداره ثلاثمائة ألف جنيه، تحــــت حســــــــاب التصالــــح. وإزاء امتناعه عن سداد باقى الضريبة محل التصالح، قدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية فى الدعوى رقم 144 لسنة 2010 جنح شئون مالية وتجارية الإسكندرية، وقُضى فيها بجلسة 26/3/2011، بالبراءة، وتأيد ذلك الحكم استئنافيًّا بالحكم الصادر بجلسة 27/4/2011، فى الاستئناف رقم 2803 لسنة 2011 جنح مستأنف شئون مالية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بُغية الحكم له برد المبلغ المشار إليه. وبجلسة 11/9/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى، وتأيد ذلك الحكم بالحكم الصـــــــــادر من محكمة استئناف الإسكندريـــــــــة بجلســـــــــة 2/7/2014، فى الاستئناف رقم 4154 لسنة 69 قضائية. كما أقام المدعـــــــــى عليه الدعـــــــــوى رقم 34437 لسنة 68 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، طالبًا الحكم بإلزام المدعى فى الدعوى المعروضة برد المبلغ السابق سداده تحت حساب التصالح، وبجلسة 26/3/2017، قضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة برد مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، قيمة فروق الضرائب والرسوم الجمركية الناتجة عن إعادة تقدير مشمول الشهادة الجمركية رقــــم 6190 لسنة 2006 ومــــا يترتــــب علــــى ذلــــك مــــن آثــــــــار. وإذ ارتأى المدعى بصفته أن الحكمين النهائيين سالفى البيان قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا, أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا مـن أيـة جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخـر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية – المؤيد استئنافيًّا - قضى برفض طلب الشركة التى يمثلها المدعى عليه برد رسوم الخدمات الإضافية التى حصلتها مصلحة الجمارك على البضائع التى استوردتهـــــا من الخارج للأسباب المبينة بمدوناته، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المار ذكره بإلزام المدعى برد المبلغ المطالب به. وكانت الرسائل المحصل عنها الرسوم مثار النزاع الذى عرض على القضاء العادى تدخل ضمن الرسائل المفروض عليها الرسوم محل النزاع الذى طرح أمام القضاء الإدارى ، بما مؤداه أن الحكمين المشار إليهما، تعامدا فى هذا النطاق، على محل واحد، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ومن ثم فإن مناط قيام التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة لفضه يكون متحققًا فى الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقهما – تبعًا لذلك، بالتنفيذ.
وحيث إن من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القـــــرارات النهائية الصـــــادرة من الجهـــــات الإداريـــــة فى منازعات الضرائب والرسوم، إعمالاً لنصى المادتين (190) من الدستور، و(10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، اللتين عقدتا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية، التى تدخل ضمنها القرارات المار ذكرها.
لما كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية، وعناصرها ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو القانون المقرر لهذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان النزاع الذى فصــــل فيه الحكمــــان محــــل التناقض، يتعلق بفروق الرسوم الجمركية التى قدرتهــــا مصلحــــة الجمارك، وهو ما ينعقد الاختصاص بالفصل فيه لمحاكم مجلس الدولة، إعمالاً لنص البند "سادسًا" من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، والمادة (190) من الدستور، ومن ثم يتعين الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/3/2017، فى الدعـــــــوى رقـــــــم 34437 لسنة 68 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 11/9/2013، فى الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/7/2014، فى الاستئناف رقم 4154 لسنة 69 قضائية.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه - على ما تقدم - فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/3/2017، فى الدعوى رقم 34437 لسنة 68 قضائية، دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 11/9/2013، فى الدعوى رقم 460 لسنة 2013 مدنى كلى، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2/7/2014، فى الاستئناف رقـــــــــم 4154 لسنة 69 قضائية.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.