Law 47 of 1972
Article 11 of the State Council Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة
بأعمال السيادة .
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة وبعدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 ، 43866 لسنة 70 ق قضاء إداري وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 74236 لسن…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، ونص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا الحكم، فى طلباته التى بسطها فى الدعوى رقم 4 لسنة 12 قضائية "منازعة تنفيذ" بمقولة أن قضاء هذه المحكمة فى تلك المنازعة الصادر بجلسة 9 أكتوبر سنة 1990، أغفل الفصل فيها. وقدمت ه…
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 المشار إليه أمام المحكمة العليا
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)عدم سماع اى جهة قضائية اى دعوى يكون الغرض منها الطعن فى أى تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أمو…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.