Supreme Constitutional Court judgment, case 3 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 July 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 3 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 July 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 26/1/2010، فى الدعـــــــــــوى رقم 12282 لسنــــة 61 "قضائية"، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 14/5/2014، فى الاستئناف رقم 1944 لسنة 17 "قضائية"، المؤيد بالقرار الصادر من محكمة النقض، فى غرفة مشورة، بجلسة 24/12/2017، فى الطعن رقم 13872 لسنة 84 "قضائية".
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذى القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــــد غنيم والدكتور محمـــــــد عمـــاد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 38 قضائية "تنازع".
المقامة من
وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
ضــــــد
الممثل القانونى لشركة النيل التجارية
الإجراءات
بتاريخ السادس من يناير سنة 2016، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكـــــم الصـــــادر بجلسة 14/5/2014، من محكمة استئناف القاهـــــرة "الدائـــــرة 73 مدنـــــى" فى الاستئناف رقم 1944 لسنة 17 قضائية، لحيـــــن الفصـــــل فى النـــــزاع، وفى الموضوع: بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 26/1/2010 من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12282 لسنة 61 قضائية قضاء إدارى "الدائرة الرابعة بالقاهرة"، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم 12282 لسنة 61 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ضد المدعى بصفته، طلبًا للحكم بأحقية الشركة فى استرداد المبالغ التى سددتها كرسوم خدمات إضافية فرضتها مصلحة الجمارك على الرسائل الجمركية التى قامت الشركة باستيرادها خلال السنوات من عام 1995 حتى عام 2003، وهى المبالغ التى تم تحصيلها استنادًا إلى نص المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 و123 لسنة 1994، وإذ كانت المحكمة الدستوريـــــة العليا قـــــد قضـــــت بجلســـــة 5/9/2004، فـــــى الدعـــــوى رقـــــم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية" بعـــــدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، وسقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان، وسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997، فقد طلبت الشركة المذكورة رد المبالغ التى حُصلت منها استنادًا إلى النصوص التشريعية واللائحية السالف ذكرها. وبجلسة 26/1/2010، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا، وقد صار هذا الحكم باتًّا بعدم الطعن عليه. ومن جهة أخرى، أقامت الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 4984 لسنة 2001 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى بصفته، طلبًا للحكم بأن يؤدى إليها المبالغ التى سددتها كرسوم خدمات إضافية على عدد من الرسائل الجمركية، التى سبق أن كانت بذاتها محلاً للدعوى رقم 12282 لسنة 61 قضائية إدارى القاهرة المشار إليها، مع إلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية، وبجلسة 30/1/2013، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى بحالتها. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1944 لسنة 17 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 14/5/2014، قضت تلك المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانيًّا: وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف ضده برد مبلغ ستمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وتسعمائة وتسعة وثلاثين جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 4% سنويًّا من تاريخ المطالبة القضائية فى 8/8/2010، وتأيد هذا القضاء بحكم محكمة النقض "فى غرفة مشورة" الصادر بجلسة 24/12/2017، فى الطعن رقم 13872 لسنة 84 قضائية، الذى قضى بعـــدم قبـــول طعـــن المدعى على حكم محكمة استئنـــاف القاهـــرة المشار إليه آنفًا. وإذ ارتأى المدعى أن حكمى جهة القضاء الإدارى وجهة القضاء العادى سالفى البيان، قد تناقضا فيما بينهما، ويتعذر تنفيذهما معًا، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبـــــول طلب الفصـــــل فى النزاع الذى يقـــــوم بشـــــأن تنفيذ حكمين نهائييـــــن متناقضين، طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المار ذكره، قضى برفض طلب الشركة المدعى عليها برد الرسوم التى حصلتها مصلحة الجمارك كرسوم خدمات إضافية على البضائع التى استوردتها، بينما قضى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، المؤيد بحكم محكمة النقض، السالف ذكرهما، بإلزام المدعى برد المبالغ المطالب بها، وكانت الرسائل المحصل عنها الرسوم مثار النزاع أمام جهة القضاء العادى تدخل ضمن الرسائل المفروض عليها الرسوم محل النزاع أمام جهة القضاء الإدارى، بما مؤداه أن الحكمين المشار إليهما، تعامدا فى هذا النطاق، على محل واحد، وتناقضا، بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ومن ثم فإن مناط قيام التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة لفضه يكون متحققًا فى الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن بحثها للمفاضلة بين الحكمين المتناقضين، يكون على أساس من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما - تبعًا لذلك - بالتنفيذ.
وحيث إنه من المقرر أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور، والمادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، التى عقدت الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية، والتى تدخل ضمنها القرارات المار ذكرها.
لما كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد مقدار الرسوم الجمركية، ورسوم الخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك، وعناصرها ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها، والملتزمين بسدادها، هو القانون المقرر لهذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحجوز للقضاء الإدارى، باعتباره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكانت المنازعة التى فصل فيها الحكمان محل التناقض، تتعلق بفرض الرسوم عن خدمات أخرى غير مسماة من قبل مصلحة الجمارك، التى تقع تحت حكم البند "سادسًا" من المادة (10) من قانون مجلس الدولة السالف الذكر، والمادة (190) من الدستور، ومن ثم يتعين الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 26/1/2010، من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ، فى الدعوى رقم 12282 لسنة 61 قضائية قضاء إدارى القاهرة، دون الحكم الصادر بجلسة 14/5/2014، من محكمة استئناف القاهرة ، فى الاستئناف رقم 1944 لسنة 17 "قضائية" استئناف القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 24/12/2017، من محكمة النقض فى غرفة مشورة فى الطعن رقم 13872 لسنة 84 "قضائية".
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما - فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه - على ما تقدم - فإن قيام رئيس المحكمة الدستورية العليا بمباشرة اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 26/1/2010، فى الدعـــــــــــوى رقم 12282 لسنــــة 61 "قضائية"، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 14/5/2014، فى الاستئناف رقم 1944 لسنة 17 "قضائية"، المؤيد بالقرار الصادر من محكمة النقض، فى غرفة مشورة، بجلسة 24/12/2017، فى الطعن رقم 13872 لسنة 84 "قضائية".
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.