Law 48 of 1979
Article 31 of the Supreme Constitutional Court Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لكل ذى شأن أن يطلب الى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحاله المشار إليها فى البند ثانيا من المادة (25)
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه.
ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
Rulings that mention this article
72 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفض التناقض بين حكمين متناقضين .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة الاختصاص بنظر تلك الدعاوي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهة القضاء المختصة بالفصل في النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أرقام 3 لسنة 23 و28 لسنه 27 و 215 لسنه 26 ق. دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 4147 لسنة 80 ق
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.