Supreme Constitutional Court judgment, case 23 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 23 of judicial year 38
- Hearing date
- 13 January 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 23 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
أشرف محمد عبد المقصود عبد الرحمن
ضــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة
3 - وزير العدل
4 - النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى من بين محكمة جنايات المنصورة "الدائرة العاشرة"، والمنظور أمامها الجناية رقم 10194 لسنة 2016 جنايات طلخا، المقيدة برقم 2154 لسنة 2016 كلى جنوب المنصورة، المحدد لنظرها جلسة 9/10/2016، ومحكمة الجنايات العسكرية بالمنصورة، والمقيدة أمامها القضية برقم 588 لسنة 2015 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، المقيدة برقم 115 لسنة 2015 جنايات عسكرية جزئى المنصورة، والمحدد لنظرها جلسة 4/10/2016.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائــــــــع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية كانت قد قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات العسكرية بالمنصورة فى القضية رقم 588 لسنة 2015 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، المقيدة برقم 115 لسنة 2015 جنايات عسكرية جزئى المنصورة، متهمة إياهم بارتكاب الجناية المحددة وصفًا وقيدًا بقرار الاتهام والإحالة، المرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمواد (9/1 و2، 96/1، 102/أ وب) من قانون العقوبات، والبند رقم (77) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بإعادة حصر المواد المفرقعة والتى تعتبر فى حكم المفرقعات، والمادة رقم (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية}، ونظرت الدعوى أمام المحكمة، وأجلت نظرها لجلسة 27/9/2016. كما قدمت النيابة العامة المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة فى القضية رقم 10194 لسنة 2016 جنايات طلخا، المقيدة برقم 2154 لسنة 2016 كلى جنوب المنصورة، متهمة إياهم، بارتكاب الجناية والجنحة المشار إليهما وصفًا وقيدًا بأمر الإحالة، المرفق صورة طبق الأصل منه بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمواد {40/ثانيًا وثالثًا، 41، 45/1، 46/1، 86، 86 مكررًا / 1و2، 86 مكررًا ج /1 و2، 90/1 و2، 96/1، 98/ب، 98 (ب) مكررًا، 102/ أ وب وج/1 ود، 361/3 و4 من قانون العقوبات، والبند رقم (77) من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 المشار إليه}، وتحدد لنظر القضية أمام المحكمـــــــــــة جلسة 9/10/2016. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص بين جهتى القضاء العسكرى والعادى، فقد أقام دعواه المعروضة بطلباته المتقدمة.
وحيث إن المدعى قدم بجلسة 2/12/2017 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر بجلسة 15/11/2015 فى القضية رقم 588 لسنة 2015 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، المقيدة برقم 115 لسنة 2015 جنايات عسكرية جزئى المنصورة، وشهادة صادرة من محكمة المنصورة العسكرية تفيد أن تلك القضية مؤجلة لجلسة الثلاثاء 27/9/2016 - وأيًّا كان وجه الرأى فيما قدم من المدعى - فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين دائمًا - إعمالاً لنص المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن ترفق بطلب الفصل فى التنازع على الاختصاص عند تقديمه إلى المحكمة الدستورية العليا صورة رسمية لكل من الحكمين حدى التنازع، تكون بذاتها مشتملة على مقوماته بأكملها، متضمنة عناصره جميعها، فإذا قدم المدعى أحدهما أو كليهما فى وقت لاحق، كان الطلب غير مقبول، الأمر الذى يتعين معه الالتفات عما أثاره المدعى على النحو المتقدم بيانه.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة المشار إليه، على أن يترتب على تقديم الطلب، وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضـــــــــــاء المدعى بتنازعهمــــــــا على الاختصاص، فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة، ولا اعتداد بما تكون أى من جهتى القضاء، قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
وحيث إن الثابت من الأوراق - وأيًّا كان وجه الرأى فى شأن وحدة الموضوع فى الحالة المعروضة - أن المدعى لم يرفق بطلبه تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع - وعملاً بنص المادتيـــــــــــن (31، 34) من قانون هذه المحكمة - ما يدل على أن محكمة جنايات المنصورة التابعة لجهة القضاء العادى، قد قضت باختصاصهـــــــــا بنظر القضية المطروحة أمامها، والفصل فيها، أو أنها مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول أن تنازعًا إيجابيًّا على الاختصــــــــــــــــــــــــاص قائم بين كل من جهتى القضاء العادى والعسكرى. ولا ينال من ذلك إرفاق المدعى بطلبه الشهادة الصادرة من نيابة جنوب المنصورة الكلية، تفيد قيد القضية أمام تلك المحكمة، وأنه لم يفصل فيها بعد، وتحدد لنظرها جلسة 9/10/2016، ذلك أن مجرد قيد القضية بجدول المحكمة، ونظرها أمامها، لا يفيد تمسكها باختصاصها بنظرها والفصل فيها، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه. ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة - لما تقدم - مفتقدة شرائط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 34المادتين (31، 34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إلي
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.