Supreme Constitutional Court judgment, case 39 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 24 September 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 39 of judicial year 38
- Hearing date
- 24 September 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية أرقام 3 لسنة 23 و28 لسنه 27 و 215 لسنه 26 ق. دستورية
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 4147 لسنة 80 ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة الثالث عشر من مايو سنة 2007، فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية، وبجلسة الثانى من مارس سنة 2008، فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية دستورية، وبجلسة الرابع من مايو سنة 2008، فى القضية رقم
215 لسنة 26 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 27/12/2011، فى الطعن رقم 4147 لسنة 80 قضائية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيــــم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
السيد / حمادة فتحى حسن أحمد فرج عن نفسه وبصفته مديرًا وله حق الإدارة والتوقيع عن شركة بوبيناجكو للصناعات الكهربائية
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الماليــــة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس محكمة النقض
الإجراءات
بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 2016، أودع المدعى عن نفسه وبصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 27/12/2011، فى الطعن رقم 4147 لسنة 80 قضائية فيما قضى به من خضوع السلع الرأسمالية للضريبة على المبيعات، وعدم الاعتداد به، وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها على السلع الرأسمالية، والاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا أرقام 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، و28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، ورقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المملوكة لمورث المدعى - وهى تعمل فى مجال الصناعة- كانت قد استوردت آلات ومعدات لازمة لإنتاج مصانعه وتطوير إنتاجها، وقامت عند الإفراج الجمركى عنها بسداد مبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الرسالة، ثم أقام ورثته الدعوى رقم 11848 لسنة 2006، مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طلبًا للحكم باسترداد ما سبق سداده كضريبة والفوائد القانونية بنسبــــة 4%، وبجلسة 30/3/2009، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى. لم يرتض المدعون هذا القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 16284 لسنة 126 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وعدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم باسترداد مبلغ (207855,93) جنيها، والفوائد القانونية بنسبة 4 % من تاريخ التقدم للجنة فض المنازعات وحتى تمام السداد، فقضت بجلسة 5/1/2010، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وإلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأن يؤدى للمستأنفين المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية فى15/11/2006، وحتى تمام السداد. واستندت فى ذلك إلى أسباب حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين في القضيتين رقمى 3 لسنة 23 بجلسة 13/5/2007، و28 لسنة 27 بجلسة 2/3/2008. لم يرتض المدعى عليه الثالث هذا الحكم ، فطعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 4147 لسنة 80 قضائية، فقضت بجلسة 27/12/2011، بنقض الحكم الاستئنافى المطعون عليه، وقضت فى موضوع الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة. وأقامت قضاءها تأسيسًا على خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء أكانت سلعًا رأسمالية أم استهلاكية، ومن ثم أقام المدعى عن نفسه وبصفته الدعوى المعروضة بغية الحكم له بطلباته السالفة.
وحيث إنه عن الدفع المثار من هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الدعوى على سند من أن المدعى لم يقدم صورة رسمية من حكم محكمة النقض المحتج عليه ، وصورًا رسمية من الأحكام الدستورية المحتج بها، عملا بنص المادة (34) فى مجال انطباقها على المادتين (31 و 32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإنه مردود من وجهين، أولهما أن الدعوى المعروضة ليست دعوى تنازع ولا دعوى فض تناقض تنفيذ الأحكام النهائية بين جهات القضاء المختلفة، المنصوص عليها فى المواد (25 و31 و32) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإنما هى منازعة تنفيذ أقيمت استنادًا إلى اختصاص أصيل نيط بالمحكمة الدستورية العليا، بمقتضى نص المادة (192) من الدستور، والمادة (50) من قانونها، بمقتضاه تختص دون غيرها بالفصل فى منازعات تنفيذ أحكامها، والتى تسرى فى شأنها الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص هذه المحكمة، والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم لا مجال لإعمال أحكام المواد (31، 32، 34) من قانون هذه المحكمة فى شأن منازعة التنفيذ المعروضة. ومن وجه آخر فإن المدعى قد قدم صورة طبق الأصل من حكم محكمة النقض المحتج عليه، وأشار إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المحتج بها إشارة نافية للجهالة، هذا والثابت أن تلك الأحكام نشرت بالجريدة الرسمية، فنُشر الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 13/5/2007 بعددها رقم 20 (مكرر) بتاريخ 21/5/2007، ونُشر الحكم الصادر بجلسة 2/3/2008 فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية" بالعدد رقم 11 مكرر (أ) بتاريخ 17/3/2008، ونُشر الحكم الصادر بجلسة 4/5/2008 فى القضية رقـــــــــــم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية" بالعدد رقم 20 (مكرر) بتاريخ 19/5/2008، الأمر الذى يضحى معه هذا الدفع فى غير محلة متعين الرفض.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ التى ناط نص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار ذكره بهذه المحكمة الفصل فيها، أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها –
دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها. وعلى ذلك لا تعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن فى الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة، ولا تطرحه الدعوى المعروضة، التى تهدف فى حقيقتها إلى إزالة العوائق التى تحول دون ترتيب الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المشار إليها لآثارها، وتنفيذ مقتضاها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة الثالث عشر من مايو سنة 2007 فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" ، وبجلسة الثانى من مارس سنة 2008، فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وبجلسة الرابع من مايو سنة 2008، فى القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية "، بعــــدم قبول الدعوى، تأسيســـًا على أن تعيين الالتزام الضريبى الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، التى تنص على أن "تفرض الضريبة العامــــة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ....."، لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات ومفاهيم عناصر هذا الالتزام، كماهية المكلف والمستورد، وهو ما لا يتأتى إلا بالتعرض وجوبًا لدلالات الألفاظ حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من هذا القانون، والتى يتضح منها بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، ولذلك ربط دومًا فى تحديده نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، وخلصت المحكمة إلى انتفاء المصلحة فى الدعوى، بحسبان أن الضرر المدعى به فيها ليس مرده إلى النصوص المطعون فيها، وإنما إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، وأن الشركة المدعية فيها يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية بإعفائها من الخضوع للضريبة على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها، وليس بغرض الاتجار، وذلك من خلال نجاحها فى إثبات الغرض مـــــن الاستيراد أمــام محكمة الموضــــوع.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بأحكامها المتقدمة قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة - معنى معينًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون. وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا الحكم، ولازمًا للنتيجة التى انتهى إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه ويكمله، ليُكَوّنَ معه وحدة لا تقبل التجزئة ، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (195) من الدستور على أحكامها، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.
وحيث إن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 27/12/2011، فى الطعن رقم 4147 لسنة 80 قضائية، قد قضى بنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 16284 لسنة 126 قضائية بجلسة 5/1/2010، القاضى بإلزام المدعى عليه الثالث برد قيمة ما تم سداده من الضريبة العامة على المبيعات على السلع الرأسمالية، إعمالا لمقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالفة البيان، بعدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة على المبيعات، كما قضى فى موضوع الدعوى برفضها، وقد أقام قضاءه بإلغاء ذلك الحكم الاستئنافى -حسب الثابت فى تدويناته- إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، أيًّا كان الغرض من استيرادها ، ومن ثم فإن هذا الحكم يعد عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه، فإن مباشرة هذه المحكمة لاختصاص البت فى هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة الثالث عشر من مايو سنة 2007، فى القضية رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية، وبجلسة الثانى من مارس سنة 2008، فى القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية دستورية، وبجلسة الرابع من مايو سنة 2008، فى القضية رقم
215 لسنة 26 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 27/12/2011، فى الطعن رقم 4147 لسنة 80 قضائية ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 31المادتين (31 و 32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 32المادتين (31 و 32) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المواد (25 و31 و32) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا المار ذكره
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.